الشيخ المفيد
75
المقنعة
الأشنان شئ يسير ما ( 1 ) ينحى به ، ومن الكافور الحلال الخام ( 2 ) وزن نصف مثقال إن تيسر ، وإلا فما تيسر منه وإن قل ، ومن الذريرة الخالصة من الطيب ( 3 ) المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك ، ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار ، وهو السائغ للحنوط ، وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم ، وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك ، ثم يعد له شئ من القطن ، ويعد الكفن ( 4 ) وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ( 5 ) ، ولفافة ، وحبرة ، وعمامة ، ويستعد جريدتان من النخل خضراوان ( 6 ) طول كل واحدة منهما قدر عظم الذراع ، فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف ، فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر ، وإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا ، فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار . ولا ينبغي أن يقطع شئ من أكفان الميت بحديد ، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره ، والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة . ويفرغ من حوائجه وكفنه ، ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله . وإذا أراد المتولي لأمره ( 7 ) غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة و ( 8 ) باطن رجليه ( 9 ) إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته ، ثم
--> ( 1 ) في ب " مما " بدل " ما " وليست اللفظة في ( ز ) ، وفي ب ، د : " تنحى " وفي و ، ز : " ينجى " . ( 2 ) في ه ، و ، ز : " الجلال " ، ولفظة " الخام " في ( ألف ) فقط . ( 3 ) ليس " من الطيب " في ( ألف ) . ( 4 ) في ألف ، ج : " ويعد له الكفن " . ( 5 ) في ألف ، ج : " وركه " . ( 6 ) في ب : " خضراوان رطبتان " . ( 7 ) في ج : " التولي لأمر غسله " وفي ز : " المتولي لأمر غسله " . ( 8 ) ليس " و " في ( ب ، و ) . ( 9 ) في ب : " قدميه " .